العلامة الحلي
10
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عن يمين الذّنب وشماله ، والتالي هو الثالث ، والبارع هو الرابع ، والمرتاح هو الخامس ، والحظيّ هو السادس ، والعاطف هو السابع ، والمؤمّل هو الثامن ، واللطيم [ هو ] التاسع ، والسكيت هو العاشر ، وليس لما بعد العاشر اسم إلّا الذي يجيء آخر الخيل كلّها ، فإنّه يقال له : الفسكل ، والفسكل : الأخير بعد العاشر ، والمحلّل هو الذي يدخل بين المتراهنين إن سبق أخذ ، وإن سبق لم يغرم ، والغاية : مدى السباق ، والمناضلة : المسابقة والمراماة . البحث الثالث : فيما تجوز المسابقة عليه . مسألة 880 : إنّما تصحّ المسابقة على ما هو عدّة للقتال ؛ إذ الغرض الأقصى إنّما هو الاستعداد للجهاد ، وهو من الحيوان كلّ ما له خفّ ، كالإبل والفيلة ، أو له حافر ، كالفرس والحمار والبغل « 1 » . ولا خلاف في المسابقة على الخيل ؛ لصدق اسم الحافر عليها . ولقوله تعالى : وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ « 2 » ولقوله تعالى : مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ « 3 » والإجماع دلّ عليه . ويلحق بها الإبل في جواز المسابقة عليها ؛ لقوله عليه السّلام : « لا سبق إلّا في نصل أو خفّ أو حافر » « 4 » . وأيضا العرب تقاتل عليها أشدّ القتال ، ولا خلاف فيه أيضا ، ولأنّ ما يتهيّأ للخيل من الانعطاف والالتواء وسرعة الأقدام تشاركها الإبل فيها ،
--> ( 1 ) في الطبعة الحجريّة : والبغل والحمار . ( 2 ) سورة الأنفال : 60 . ( 3 ) سورة الحشر : 6 . ( 4 ) تقدّم تخريجه في ص 6 ، الهامش ( 2 ) .